فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن انقطع) الدم (في مدته) أي: في الأربعين (فـ) هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها.

يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كم تجلسُ المرأةُ إذا ولدتْ؟ قال: أربعينَ يومًا، إلا أن تَرى الطهر قبلَ ذلك" ذكره في "المبدع".

وحكى البخاري في "تاريخه": أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة فقالت:"أنتِ امرأةٌ طهركِ اللهُ" (تغتسل، وتصلي) ، وتصوم ونحوه (لأنه طهر صحيح) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.