فإن انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلى لأنه طهر صحيح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن انقطع) الدم (في مدته) أي: في الأربعين (فـ) هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها.
يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كم تجلسُ المرأةُ إذا ولدتْ؟ قال: أربعينَ يومًا، إلا أن تَرى الطهر قبلَ ذلك" ذكره في "المبدع".
وحكى البخاري في "تاريخه": أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة فقالت:"أنتِ امرأةٌ طهركِ اللهُ" (تغتسل، وتصلي) ، وتصوم ونحوه (لأنه طهر صحيح) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.