فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا حد لأقله) أي: النفاس، لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا عقب سببه فكان نفاسًا، كالكثير. (فيثبت حكمه) أي: النفاس، من وجوب الغسل ونحوه (ولو بقطرة)

١٬١٤٤

وعنه: أقله يوم، وقدم في "التلخيص" ولحظة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.