ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز لمن وجبت عليه) صلاةٌ (تأخيرها أو) تأخير (بعضها عن وقت الجواز) في: وقت الصلاة، إن كان لها وقت واحد، ووقت الاختيار، إن كان لها وقتان (إن كان ذاكرًا لها، قادرًا على فعلها)
١٬١٨٨
قال في "المبدع": إجماعًا، لما روى أبو قتادة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليقظةِ، أن تؤخرَ صلاةٌ إلى أن يدخَل وقتُ صلاةٍ أخرى" رواه مسلم .
ولأنه يجب إيقاعها في الوقت،
١٬١٨٩
فإذا خرج، ولم يأت بها كلها، كان تاركًا للواجب مخالفًا للأمر، ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأقيت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.