فصل ومن جحد وجوبها كفر
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٥٤١ إلى ١٬٥٥٩
-
١/٧٤١/٧٤
إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام
-
وإن كان ممن يجهله كحديث عهده بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره
-
فإن أصر كفر
-
فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها
-
فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله
-
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نصا
-
فإن تاب بفعلها وإلا قتل بضرب عنقه لكفره
-
وحيث كفر فلا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ولا قتل
-
ولا تكفير قبل
-
قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلى ولا ينبغي السلام عيه ولا إجابة دعوته انتهى
-
١/٧٥١/٧٥
ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه
-
ومن جحد وجوب الجمعة كفر
-
كذا لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه كالطهارة والركوع والسجود أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه
-
قال ابن هبيرة: من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها
-
وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فعيه وهو أظهر
-
ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة فلا يكفر بترك زكاة ولا بترك صوم وحج
-
ويحرم تأخيره تهاونا
-
ويقتل فيهم حدا
-
ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر.