الكتب الإقناع فصل: في أجازة الورثة المسألة ١٥٬٦١٧
فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والتمرة والكسب فللورثة لأنه ملكهم
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(فما حصل من كَسْبٍ، أو نماء منفصل، فيه) أي: في الموصَى به (بعد موت الموصي، وقبل القَبول) والنماء المنفصل (كالولد والثمرة والكسب؛ فللورثة؛ لأنه) أي: الموصى به (ملكهم) فنماؤه لهم، وتتبعها الزيادة المتصلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٥٬٦١٦فلو وصى لصبي بذي رحم يعتق بملكه له وكان على الصبي ضرر في ذلك بأن تلزمه نفقة الموصي به لكونه فقيرا لا كسب له والمولي عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وأن لم يكن عليه ضرر لكون الموصي به ذا كسب أو لكون المولي عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول: المسألة التالية، ١٥٬٦١٨ ولو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي له أن قبلها