فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أوصى له) أي: لعمرو مثلًا (بثلثه، وقال) الموصي لعمرو: (إن مِتَّ قبلي، أو رددتَه فـ) ـهو (لزيد، ومات) عمرو (قبله) أي: الموصي (أو رَدَّ) الوصية (فعلى ما شَرَط) الموصي، فتكون لزيد عملًا بالشرط.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.