فأن مات فالباقي للورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات) الفرس قبل إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة) أي: ورثة الموصي؛ لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة، وهي الصرف في مصلحة دابته؛ رعاية لقصد الموصي. قال الحارثي: بحيث يتولَّى الوصي، أو الحاكم الإنفاق لا المالك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.