وأن وصى لحي وميت يعلم موته أو لم يعلم فللحي النصف ولو لم يقل بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى لحيٍّ وميت يَعلم) الموصِي (موتَه، أو لم يَعلم) موته (فللحي النصف، ولو لم يقل) الموصي: إن الموصى به (بينهما) لأنه أضاف الوصية إليهما،
٨٬٦٣٥
فإذا لم يكن أحدهما محلًّا للتمليك، بَطَل في نصيبه، وبقي نصيب الحي، وهو النصف
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.