فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رَدُّوا؛ بَطَلت وصية الوارث) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي المُعيَّن له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.