فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى لكل واحد منهما) أي: من وارثه وأجنبي (بمعيَّن، قيمتهما الثلث، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، جازت الوصيتان لهما) على ما قال الموصِي؛ لعدم المانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.