ولو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين: ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّى له وللرسول - صلى الله عليه وسلم - بثلث ماله، قُسِم بينهما نصفين، ويُصرفُ ما للرسول - صلى الله عليه وسلم - في المصالح العامة) كخمس خمس الغنيمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.