فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى له وللرسول - صلى الله عليه وسلم - بثلث ماله، قُسِم بينهما نصفين، ويُصرفُ ما للرسول - صلى الله عليه وسلم - في المصالح العامة) كخمس خمس الغنيمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.