ولو وصى له ولجبريل أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّى له ولجبريل) بثلث ماله (أو له ولحائط بثلث ماله، فله جميع الثلث) لأن من أشركه معه لا يَمْلك، فلم يصح التشريك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.