وأن زاد على المائة وأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن زاد) الثلث (على المائة) بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة، صَحَّت وصية صاحب التمام - أيضًا - ثم ينظر (فـ) إن (أجاز الورثة) لهم (نفذت الوصية على ما قال الموصِي) لأنه لا مانع من ذلك،
٨٬٧٢٠
فلو كان الثلث مثلًا مائتين، أخذهما الموصَى له بالثلث، وأخذ كل واحد من الآخرين مائة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.