وأن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزيد الثلث على المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما لكل واحد خمسون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بثلث ماله، و) وصَّى (لآخر بمائة، و) وصَّى (لثالث بتمام الثلث (١) ، فلم يزد الثلث على المائة) بأن المال ثلاثمائة (بطلت وصيَّة صاحب التَّمام) لأنه لم يوصِ له بشيء، أشبه ما لو وصَّى له بداره، ولا دار له (وقسم الثلث بين الآخرين على قَدْر وصيَّتهما) بالمحاصَّة (لكل واحد) منهما (خمسون) إن رَدَّ الورثة.
٨٬٧١٨
ولو كان الثلث خمسين، كان كأنه أوصى بمائة وبخمسين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثًا.
٨٬٧١٩
ولو كان الثلث أربعين، قُسم بينهما أسباعًا، للموصَى له بالمائة خمسة أسباعه، وللموصى له بالثلث سبعاه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.