وأن ردوا فلكل واحد نصف وصيته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ردُّوا) أي: الورثة (فلكلِّ واحد) من الموصَى لهم (نصف وصيَّته) سواء جاوز الثلث مائتين، أو لا؛ لأن وصية المائة، وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث، فصار كأنه وَصَّى بالثلثين، فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما زاد عليه، فيدخل النقص بالنصف على كل واحد بن الأوصياء بقَدْر وصيته، فترد كل وصية إلى نصفها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.