وأن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ترك ستَّمائة، ووصَّى لأجنبي بمائة، ولآخر بتمام الثلث؛ فلكل واحد منهما مائة، وإن رد الأول وصيته، فللآخر مائة) كما لو لم يرد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.