فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى للأول بمائتين، وللآخر بباقي الثلث؛ فلا شيء للثاني) لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء، فلم يوصِ له بشيء (سواء ردَّ الأول وصيته، أو قَبِلها.

٨٬٧٢١

وإذا أوصى لشخص بعبدٍ، ولآخر بتمام الثلث عليه) أي: العبد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.