فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) : أوصيتُ لزيدٍ (بمثْل نصيب أكثرهم ميراثًا، فله ذلك) أي: مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث، أو أُجيز (مضافًا إلى المسألة، فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون) مثل نصيب الابن؛ لأنه أكثرهم (تُضم إلى المسألة) اثنين وثلاثين (فتكون) الجملة (ستين سهمًا) مع الإجازة، ومع الرد له الثلث، والثلثان للورثة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.