فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى بمِثْل نصيب أحد ورثته، ولم يُسَمِّه) أي: يعينه بأن قال: أوصيتُ لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي، فله مثل ما لأقلِّهم؛ لأنه المتيقَّن، وما زاد مشكوك فيه. (أو) وصَّى له (بمِثل نصيب أقلِّهم ميراثًا، كان له مِثْل ما لأقلِّهم ميراثًا) عملًا بوصيته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.