فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خلَّفت) المرأةُ (زوجًا، وأختًا) شقيقة أو لأب (وأوصت بمِثْل نصيب أُمّ لو كانت، فللموصَى له الخُمس؛ لأن للأم الرُّبع لو كانت) وتعول المسألة إلى ثمانية، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، فَزِدْ عليها سهمين، مثل ما للأم للموصى له، تكن عشرة، للموصى له سهمان، يبقى ثمانية، للزوج أربعة، وللأخت أربعة، ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة (فيجعل) للموصَى (له سهم مضافًا إلى أربعة) الورثة، وللزوج سهمان، وللأخت سهمان (يكون) ما للموصى له (خُمُسًا) لما علمت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.