وأن قال بمثل نصيب خامس لو كان: إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين فيزاد السهم على الاثنين وأربعين تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) من له أربعة أبناء: أوصيتُ لزيد (بمِثْل نصيب) ابن (خامس لو كان، إلا مِثْل نصيب) ابن (سادس لو كان، فقد أوصى له بالسدس لا السُّبع، وهو سهم من اثنين وأربعين) سهمًا وطريقته: أن تضرب مخرجَ أحدهما في مخرج الآخر، ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين، سدسها سبعة، أسقط منه السُّبُع ستة، يبقى سهم للوصية (فيزاد) ذلك (السَّهم على الاثنين وأربعين) سهمًا، يجتمع ثلاثة وأربعون، للموصَى له سهم، والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم، ويوافق بالنصف، فرُدَّ الأربعة إلى نصفها اثنين، واضربْهما في ثلاثة وأربعين (فتصح من ستة وثماثين، للموصَى له سهمان، ولكلِّ ابن أحدٌ وعشرون) سهمًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.