وأن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة أن أجازوا ومن تسعة أن ردوا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خَلَّف ثلاثةَ بنين، ووصَّى لثلاثة بمِثْل أنصبائهم، فالمال بينهم على ستة إن أجازوا) للبنين ثلاثة، وللموصَى لهم ثلاثة (و) المال بينهم (من تسعة إن ردوا) للموصَى لهم الثلث، لكلِّ واحد سهم، وللبنين ستة، لكل واحد منهم سهمان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.