وأن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
[فصل في الوصية بالأجزاء] (وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بجُزءٍ، أو حَظٍّ، أو قِسْطٍ، أو نصيب، أو شيء، أعطاه الوارث ما شاء)
٨٬٧٣٣
قال في "المغني": ولا أعلم فيه خلافًا؛ لأن كل شيء جزء، ونصيب، وحظ، وشيء،
٨٬٧٣٤
وكذلك إن قال: أعطوا فلانًا من مالي، أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حدَّ له في اللغة ولا في الشرع (ممَّا يُتَمَوَّل) لأن القصد بالوصية برّ الموصى له، وإنما وكل قَدْر الموصى به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.