فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى له بسهم من ماله، فله السدس بمنزلة سُدسٍ مفروضٍ، فإن لم تكمل فروضُ المسألة) كزوجة وعمٍّ، أعطي الموصى له بالسهم سدسًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.