فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت عائلة؛ كأن كان معهما جدَّةٌ، زاد عَوْلها به) أي: بالسهم الموصَى به (فيُعطى) الموصَى له به (الثُّمن) والجَدَّة سهمًا، وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة.

قال أحمد في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية: أوصيت لك بسهمِ مَن يرث السدس. انتهى.

لما روى ابن مسعود "أنَّ رجلًا أوصى لرجلٍ بسهم مِنْ مالِهِ، فأعطاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّدسَ"، ولأن السهم في كلام العرب السُّدس؛ قاله إياس بن معاوية ، فتنصرف الوصية إليه؛ ولأنه قول علي ، وابن مسعود ، ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن السُّدس أقلُّ سهم مفروض لذي قرابة، فتنصرف الوصية إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.