فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كملَت فرُوضها أُعيلت به، كزوجٍ، وأخت لأبوين أو لأب) مع وصية بسهم من ماله، فتعول إلى سبعة (وأُعطي) الموصَى له (السُّبع) واحدًا من سبعة، والزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة من السبعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.