فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن زادت) الأجزاء الموصَى بها (على الثلث وردوا) أي: الورثة (جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتُقْسَم عليهم بلا كسر (وقسمت الثلثين على الورقة) إن انقسم، وإلا فعلى ما تقدَّم، سواء كان الموصَى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لا، وتقدَّمت الإشارة إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.