فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو وصَّى لرجُل بثلث ماله، و) وصَّى (لآخر بربعه، وخلَّف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، وثلاثة وأربعة متباينان، ومسطحهما اثنا عشر، فهي المخرج، وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فمجموع البسطين سبعة للوصيين (يبقى خمسة للابنين - إن أجازا) للوصيين - لا تنقسم عليهما، وتباين عددهما، فاضْرِب اثنين في اثني عشر (فتصح من أربعة وعشرين) ثم اقسِمْ، فللموصَى له بالثلث ثمانية، وبالربع ستة، وللابنين عشرة، لكل ابن خمسة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.