فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(للذي أُجيز له) منهما (سهمُه من مسألة الإجازة مضروبة (١) في وَفْقِ مسألة الردِّ، وللمردود عليه) منهما (سهمُه من مسألة الردِّ مضروب في وَفْقِ مسألة الإجازة، والباقي للورثة) .

٨٬٧٤٣

فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده، فسهمُه من مسألة الإجازة ثمانية، تُضرب في وَفْق مسألة الرد، وهو سبعة، يحصل ستة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردِّ، ثلاثة مضروبٌ في وَفْقِ مسألة الإجازة يبلغ أربعة وعشرين، فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهمًا، والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين، لكل ابن أربعة وأربعون سهمًا.

٨٬٧٤٤

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده، فله من مسألة الإجازة ستة، تُضرب في وَفْقِ مسألة الرد سبعة، يحصُل اثنان وأربعون، ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة، تُضرب في ثمانية وَفْق مسألة الإجازة اثنان وثلاثون، يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين، والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين، لكل ابنٍ سبعة وأربعون.

هذا إن أجازا لأحدهما وردَّا لآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.