وأن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لأحدِهما) أي: الوصيين (دون الآخر، أو أجاز أحدُهما لهما دون) الابن (الآخر، أو أجاز كلُّ واحد من الابنين لواحد) من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة، ومسألة الرد، وانظر بينهما بالنسب الأربع،
٨٬٧٤٠
فإن تباينتا فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى،
٨٬٧٤١
وإن توافقتا كما في المِثال،
٨٬٧٤٢
فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وهما متوافقتان بالثلث (فاضْرِبْ وَفْقَ مسألة الإجازة، وهو ثمانية في مسألة الرد، وهي أحدٌ وعشرون، تكن مائةً وثمانيةً وستِّين) ثم اقسِمْها بينهم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.