فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد عليهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا وصَّى بنصفٍ وثلثٍ وربعٍ وسدس، أخذْتَها من اثني عشر) لأنه مَخْرجها (وعالت إلى خمسة عشر، فيقْسم (١) المال كذلك) أي: على خمسة عشر (إن أُجيز لهم، أو) يقسم (الثلث) كذلك (إن رُدَّ عليهم) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين.
وأصله ما روى سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: قال لي إبراهيم النخعي: "ما تقولُ في رجل أوصى بنصفِ مالِهِ، وثلثِ ماله، ورُبع ماله؟
٨٬٧٥١
قال: قلتُ: لا يجوزُ. قال: قد أجازوهُ.
٨٬٧٥٢
قلتُ: لا أدْرِي. قال: أمْسِك اثْنَي عشَرَ، فأخرج نصفها ستّة، وثلثَها أربعة، ورُبْعَها ثلاثة، واقْسِم المال على ثلاثة عشرَ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.