وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى لرجُلٍ) أو امرأة (بجميع ماله، و) وصَّى (لآخر بنصفه، وله ابنان، فالمال بين الوصيين على ثلاثة، إن أُجيز لهما، والثلث) بين الوصيين (على ثلاثة مع الرد) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين،
٨٬٧٥٣
فإذا ضممتَ إليهما النصفَ الآخر، صارت ثلاثة، وصار النصف ثلثًا، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.