ولو ظهر دين يستغرق التركة أو جهله موصي له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ظهر دَيْن يستغرق التَّرِكة) لم يضمن الوصي ما صَرَفه في الوصية (أو جهل) وصي (موصى له، فتصدَّق) الوصي (بجميع الثلث هو أو حاكم، ثم ثبت ذلك) أي: الموصى له (لم يضمن) الوصي ولا الحاكم لرب الدَّين، ولا للموصى له بالثلث شيئًا؛ لأنه معذور بعدم العلم.
٨٬٧٩٣
وفي "الرعاية الكبرى" قلت: بل يرجع به لوفاء الدَّين.
٨٬٧٩٤
وقال ابن نصر الله: لو كان فيها، أي: التركة عين مستحقَّة، فباعها وتصدَّق بثمنها ضَمِنها؛ لتعلُّق حَقِّ صاحبها بعينها، بخلاف الدَّين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.