ولو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه لم يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصي والأحوط عند الحاكم
الشروح عليها
(ولو أقام الذي له الحق) من دَيْنٍ، أو وديعة ونحوها (بينةً شهدت بحقه) عند الموصي (لم يُشترط الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي ) فله قضاء الحق؛ لأن البينة حجة له. قال ابن أبي المجد في "مصنفه": لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح. وقدَّمه ابن رزين في "شرحه" وجعل في "المغني" و"الشرح" الروايتين في جواز الدفع لا لزومه. وهو الأليق بقوله: (والأحوط) أن تشهد البينة (عند الحاكم) خروجًا من الخلاف، وقطعًا للتهمة.
ولمدين دفع دين موصى به لمعيَّن إليه، من غير حضور الوصي والورثة، وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه، ويبرأ وإن لم يوصِ به، أو كان للميت عين، ولم يوصِ بقبضها، فأبى وارث ووصي معًا.
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، لم يضمنه.
وإن وصَّى بإعطاء مُدَّع عَيَّنه دينًا بيمينه، نفذه الوصي من رأس ماله، قاله الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ : ببينة. ونقله عبد الله ، ونقل ابن عقيل: مع صدق المدعي؛ ذكره في "الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.