وإذا مات بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا مات) ميت (بُدِئ من تَرِكته بكفنه، وحَنُوطه، ومؤنة تجهيزه) بالمعروف (و) مؤنة (دفنه بالمعروف، من صُلب ماله، سواء كان قد تعلَّق به) أي: المال (حقُّ رهنٍ، أو أرْش جناية، أو لم يكن) تعلَّق به شيء من ذلك، كحال الحياة؛ إذ لا يقضى دَينه إلا بما فضل عن حاجته، وتقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.