فللزوج الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض: (فللزَّوج الربع، إن كان لها ولد) ذكر، أو أُنثى منه، أو من غيره لم يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذُّكور (و) له (النصف مع عدمهما) أي: عدم الولد وولد الابن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.