فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان معهم) أي: الجد والإخوة (ذو فَرْض) . من زوج أو زوجة، أو بنت أو بنت ابن، أو أم أو جدة (أخذ) ذو الفرض واحدًا كان أو أكثر (فرضه، ثم للجَدِّ الأحظ من) أمور ثلاثة، وهي (المقاسمة) للإخوة (كأخ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال ولو عائلًا) فالمقاسمة خير له في نحو: جدة، وجد، وأخ. وثلث الباقي خير له في نحو: جدة، وجد، وثلاث إخوة. والسدس خير له في نحو: أم، وبنت، وجد، وأخوين.

٨٬٨٣٨

ومتى زاد الإخوة عن مِثْليه، فلا حظَّ له في المقاسمة.

٨٬٨٣٩

ومتى نقصوا عنه، فلا حظَّ له في ثلث الباقي.

٨٬٨٤٠

ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظَّ له في ثلث ما بقي.

٨٬٨٤١

وإن نقصت عن النصف، فلا حظَّ له في السدس.

٨٬٨٤٢

وإن كان الفرض النصف وحده، استوى له سدس المال وثلث الباقي.

٨٬٨٤٣

وإن كان الإخوة اثنين، استوى ثلث الباقي والمقاسمة. وقد تستوي له الأمور الثلاثة، وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين، كزوج وجد وأخوين. ويُعطى له السدس إذا كان خيرًا له ولو عائلًا (كزوجٍ وبنتين وأم وجد) وأخ فأكثر (فتعطيه سهمين من خمسة عشر) وتُسقِط الإخوة لاستغراق الفروض التركة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.