فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المردود عليه (جماعة من جنس واحد، كبنات) أو بنات ابن، أو أخوات، أو أولاد أم (أو جدَّات، اقتسموه) أي: الميراث بالسوية (كالعَصَبة من البنين، والإخوة وغيرهم) كبني الإخوة، والأعمام، وبنيهم؛ لاستوائهم في موجب الميراث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.