فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلفت أجناسهم) أي: محلهم من الميت، كبنت وبنت ابن، أو أم وأخت (فخُذْ عدد سهامهم من أصل ستة أبدًا) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثُّمن، ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرَّدِّ (واجعله) أي: اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد السهام (أصل مسألتِهم) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يُضرب فيها جُزء السهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.