فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان المردود عليه) شخصًا (واحدًا) كأم، أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت، أو ولد أم، ونحوهم (أخذ المال كلَّه) فرضًا وردًا؛ لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحم هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.