وأن تناسب اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام: ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ثم في المسألة وتصح من مائتين وسبعين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تناسب اثنان وبايَنهُما الثالث، كثلاث جَدَّات، وتسع بنات ابن، وخمسة أعمام) أصل المسألة ستة، للجدات السُّدس واحد على ثلاثة، لا ينقسم ويُبَاين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد على خمسة، لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة، والخمسة مباينة لهما (ضربتَ أكثرهما، وهو التسعة في جميع الثالث، وهو خمسة) يحصل خمسة وأربعون، فهي جزء السهم (ثم) اضْرِبْها (في المسألة) وهي ستة (وتصح من مائتين وسبعين) للجدات خمسة وأربعون، لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون، لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون، لكل واحد تسعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.