الكتب الإقناع باب تصحيح المسائل المسألة ١٦٬٢٧٨
وأن توافق اثنان وباينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن توافق اثنان) من أعداد الفرق (وباينهما الثالث) كأربعة وخمسة وستة (ضربتَ وَفْق أحدهما في جميع الآخر، ثم) ضَرَبتَ الحاصل (في) العدد (الثالث) المُبَاين، فالحاصل جزء السهم، اضْرِبه في أصل المسألة ثم اقْسِمه كما مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٦٬٢٧٧وأن تناسب اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام: ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ثم في المسألة وتصح من مائتين وسبعين المسألة التالية، ١٦٬٢٧٩ وأن تباين اثنان ووافقهما الثالث فأضرب أحدهما في الآخر ثم الخارج في الثالث أن باينه: كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام وتصح من سبعمائة وعشرين لأن أن مائله أو أضرب وفقه أن وافقه كما تقدم في الصور كلها