فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تَماثَل عددان وبايَنَهُمَا الثالث) كثلاث أخوات لأبوين، وثلاث جَدَّات، وأربعة أعمام (أو وافقهما) الثالث، كأربع زوجات، وستة عشر أخًا لأم، وستة أعمام؛ لأن نصيب أولاد الأم يوافق عددهم بالربع، فتردهم إلى ربعهم أربعة، وهي مماثلة لعدد الزوجات، وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف (ضربتَ أحد المتماثلين في جميع الثالث) إن بايَنَهُما، كالمثال الأول (أو) ضربتَ أحد المتماثلين (في وَفْقه) أي: الثالث (إن كان موافقًا) كالمثال الثاني (فما بلغ) فهو جزء السهم،

٨٬٩٧٠

فإذا أردت تتميم العمل (ضربْتَه في المسألة) فما حصل صحَّت منه المسألة، وقسمته، كما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.