وأن تباين اثنان ووافقهما الثالث فأضرب أحدهما في الآخر ثم الخارج في الثالث أن باينه: كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام وتصح من سبعمائة وعشرين لأن أن مائله أو أضرب وفقه أن وافقه كما تقدم في الصور كلها
الشروح عليها
(وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث) أي: في التباين - وفي نسخة: وتبعهما - فالثلاثة متباينة بدليل قوله: (فاضْرِب أحدهما في الآخر ثم) اضْرِب (الخارج في الثالث إن باينه، كأربع زوجات، وثلاث أخوات لأبوين أو لأب، وخمسة أعمام) أصل المسألة اثنا عشر: للزوجات الربع ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين، وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويُبَاين، والأعداد الثلاثة متباينة، وحاصل ضَرْبها في بعضها ستون، فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر (وتصح من سبعمائة وعشرين) للزوجات مائة وثمانون، لكلِّ واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات أربعمائة وثمانون، لكل واحدة مائة وستون، وللأعمام ستون، لكل واحد اثنا عشر (لا إن ماثله) أي: ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث، كاثنين وثلاثة وستة،
فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة، وهي مماثلة للستة، فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة (أو اضْرِب وَفْقه إن وافقه) أي: إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر، ووافق الحاصل الثالث، كاثنين وثلاثة وتِسعة، إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة، وجدتهما متوافقين بالأثلاث، فَرُدَّ أحدهما إلى ثلثه واضْرِبه في كامل الآخر (كما تقدم في الصور كلها) وتَمِّم العمل على ما تقدم.
وهذا كله في الانكسار على ثلاث فِرق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.