فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٨٤الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧

وأن لم يفن لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل فأن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يغني الملقي منه غير الواحد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يَفْنَ) الأكثر بالأقل (لكن بقيت منه بقية، فألقها من العدد الأقل، فإن بقيت منه بقية، فألقها من البقية الأولى، ولا تزال) تفعل (كذلك، تلقي كل بقيةٍ من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يَفْنَى الملقَى منه غيرَ الواحد، فأي بقية فني بها غير الواحد، فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية، فإن كانت) البقية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.