وأن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه
الشروح عليها
الطريق الثالث: ما ذكره بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْتَ المسألة على التَّرِكة) وإن كانت التَّرِكة أكثر كما في المثال، نسبت المسألة إليها (فما خرج) بالقسمة (قسمتَ عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فـ) هو (نصيبه) ففي المثال: نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين، ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانًا، بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة، فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج لها عشرة وثلثان.
الطريق الرابع: ذكره بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْت المسألة على نصيب كل وارث، ثم قسمتَ التَّرِكة على خارج القسمة، فما خرج) له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.