وأن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج فنصيبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) هو (نصيبه) ففي المال إذا قسمتَ الخمسة عشر على ثلاثةِ الزوجِ، خرج خمسة، اقْسِم عليها الأربعين، يخرج له ثمانية،
٩٬٠١١
وإذا قسمت الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين، خرج سبعة ونصف، اقْسِم عليها الأربعين، يخرج لكل منهما خمسة وثلث، واقْسِم الخمسة عشر على أربعة كل من البنتين، يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع، اقسم عليها الأربعين بعد البسط، يخرج عشرة وثلثان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.