فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

الثانية: المشار إليها بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْتَ التَّرِكة على المسألة، وضَربتَ الخارج بالقسم في نصيب كل وارث) من المسألة (فما اجتمع) بالضرب (فهو نصيبه) من التَّرِكة، ففي المثال: إذا قسمت الأربعين على الخمسة عشر، خرج اثنان وثلثان، فاضْرِب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية، واضْرِب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين، يخرج خمسة وثلث، واضْرِب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين, يخرج لها عشرة وثلثان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.