فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٣الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦

وأن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين فهي أيضا من ستة لبنت الأخ لأم سهم والباقي لبنت الأخ لأبوين وسقط بنت الأخ لأب وبنت العم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسقط بعضُهم) أي: المُدْلى بهم (بعضًا، عملت على ذلك) وأسقطت المحجوب (كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين) وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب، وبدل بنت الأخت لأم بنت أخ لأم، بدليل كلامه الآتي (فهي) أي: المسألة (أيضًا من ستة) لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين، ففيها سدس، وما بقي (لبنت الأخ للأم سهم) أبيها، (والباقي) خمسة (لبنت الأخ لأبوين) لقيامها مقام أبيها (وتسقط بنت الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.