الكتب الإقناع باب ميراث المفقود المسألة ١٦٬٣٩٦
فأن بان حيا موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(فإن بان) المفقود كالابن في المثال (حيًّا يوم موت مورِّثه، فله حَقّه) وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال؛ لأنه قد تبيَّن أنها له (والباقي) إن كان (لمستحقِّه) من الورثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٦٬٣٩٥وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي: ثم على أنه ميت: ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها أن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما أن تماثلنا وبأكثرهما أن تداخلتا وتدفع إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا المسألة التالية، ١٦٬٣٩٧ وأن بان ميتا أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فالموقوف لورثه الميت الأول